تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٩٤
من الفقاع، فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (1) سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.
[206] مسألة 46: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[207] مسألة 47: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا، خصوصا في الصورة الاولى.
[208] مسألة 48: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء ولم يتغسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تيممه بالوجدان.
[209] مسألة 49: الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط (2).
[210] مسألة 50: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزع والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
____________________
(1) الأقوى طهارته وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية.
(2) بل على الأقوى.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست