تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
فصل في شرائط الوضوء الأول: إطلاق الماء، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل.
الثاني: طهارته، وكذا طهارة مواضع الوضوء، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة (1) والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري، نعم لو قصد الإزالة بالغمس
____________________
(1) الظاهر هو الكفاية وإن كان بالماء القليل بناء على ما قويناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس إذا كانت مواضع الوضوء المتنجسة خالية عنها، بل ان طهارة المحل ليست شرطا مستقلا لصحة الوضوء وانما تكون شرطيته بملاك انه إذا كان نجسا أوجب تنجس الماء المتوضئ به إذا كان قليلا، فالشرط في الحقيقة طهارة الماء لا طهارة المحل لعدم الدليل عليها.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست