تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٦١
[538] مسألة 48: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعده في العرف غسلة أخرى (1)، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة.
[539] مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها.
____________________
(1) هذا إذا زاد عن الغسلة الثانية فإنها لا تضر، اما هي فلا تضر في اليد اليسرى أيضا لاستحبابها في تمام أعضاء الوضوء.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست