تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
[522] مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح.
[523] مسألة 33: يجوز المسح على الحائل كالقناع (1) والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضا لابد من الرطوبة المؤثرة في الماسح، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
[524] مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
[525] مسألة 35: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، وأما في التقية فالأمر أوسع، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية
____________________
ببلة الكف.
(1) في جواز المسح على الحائل مطلقا اشكال بل منع نعم إذا كان الحائل دواء على جرح أو كسر أو جبيرة عليه، أو كان للتقية فسوف يأتي حكمه في مسائل الجبيرة ومسائل التقية إن شاء الله تعالى، واما إذا كان لضرورة أخرى كالبرد أو الخوف أو نحوه فلا يجوز المسح عليه، بل الوظيفة التيمم حينئذ وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست