تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
[499] مسألة 9: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى الشرة، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
[500] مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها (1) سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزئ النكس، والمرفق مركب من شيء من الذراع وشئ من العضد، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدمة، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة، ويجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان
____________________
(1) في اطلاق ذلك اشكال بل منع، لأن الماء إن وصل إليها بطبعه فقد غسلت بصب الماء عليها ومسحه باليد بلا حاجة إلى عناية أكثر، كما إذا كانت وسيعة، والا فلا يجب غسلها بالعناية، كما إذا كانت ضيقة. واما الماتن فقد حكم هنا بعدم وجوب غسلها معللا بأنها من الباطن، وأما في باب غسل الجنابة فقد فصل بين كونها وسيعة فحينئذ يجب غسلها وضيقة فلا يجب.
(٢٤٥)
مفاتيح البحث: الغسل (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست