تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله.
[492] مسألة 2: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية (1) في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
[493] مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
[494] مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من باب المقدمة.
[495] مسألة 5: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط.
[496] مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
[497] مسألة 7: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة (2).
[498] مسألة 8: إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من
____________________
(1) في اطلاق ذلك اشكال بل منع فان مقتضى اطلاق الصحيحة ان الواجب غسل الشعر المحيط وان كان بالاسترسال، ولا يعتبر ان تكون احاطته بمنابته فحسب فان غسل المنابت لا ينفك عن غسل البشرة مع ان الواجب هو غسل الشعر المحيط بها وإجزائه عن غسلها. نعم لو كان خارجا عن المتعارف في الطول لم يجب غسله.
(2) بل الواجب هو غسل ما وصل اليه الماء بطبعه بمقتضى الروايات البيانية وان لم يعلم المكلف ان ما وصل اليه الماء شعر أو بشرة ولكنه يعلم بان ما هو وظيفته فقد غسل.
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: الغسل (7)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 239 240 241 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست