تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
المواضع، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به (من جهة) عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
[519] مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل، والأولى تقليلها.
[520] مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
[521] مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم (1) أيضا.
____________________
مقطوع اليد من الزند وما فوقها فوظيفته الوضوء والمسح بالذراع بمقتضى روايات الأقطع، فاذن لابد من فصل احدى المسألتين عن الأخرى.
(1) هذا هو الأقوى في المقام. فان المسح بالبلة الخارجية أو اليد اليابسة بحاجة إلى دليل ولم يقم دليل على ذلك ما عدا قاعدة الميسور، أو استصحاب بقاء وجوب المسح، أو اطلاقات الأدلة، والكل غير تام.
(واما الأول: لا مدرك لها) واما الثاني: فوجوب المسح ببلة الكف قد سقط جزما، فالشك في وجوبه إنما هو ببلة خارجية. واما الثالث: فقد قيدت الاطلاقات بما دل على وجوب المسح
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست