تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوما للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
[637] مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجئ حكمها.
[638] مسألة 10: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.
[639] مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء (1) بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر، وهو الأظهر (2).
____________________
(1) قد مر أن وضوء المسلوس أو المبطون لا ينتقض الا بالحدث المتعارف وفي فرض الانتقاض بما يخرج منهما قهرا - يجب الوضوء إذا أمكن ولم يكن حرجيا بمقتضى وجوب الوفاء بالنذر، وعلى هذا فتكرار الوضوء ليس مبنيا على الاحتياط حتى على مختاره (قدس سره) بل هو واجب، كما أنه واجب عليهما قبل صيرورتهما مسلوسا أو مبطونا إذا صدر منهما الحدث.
(2) بل أنه يتبع قصد الناذر والتزامه، فان قصد الالتزام على الطهارة والوضوء دائما وبشكل مستمر كان النذر واحدا، وان قصد الالتزام بكل وضوء عند صدور الحدث كان متعددا حيث ان وحدة النذر وتعدده انما هي بوحدة الالتزام وتعدده، وعلى هذا فالظاهر هو الأول دون الثاني، وأما انحلاله إلى التزامات متعددة فلا يضر بوحدته لأنها التزامات ضمنية لا مستقلة.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 321 322 323 324 325
الفهرست