تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
[630] مسألة 2: لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا (1) لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
[631] مسألة 3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة (2) قبل كل صلاة، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.
[632] مسألة 4: في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة (3)، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار
____________________
(1) هذا بناء على ما قويناه من كفاية وضوء واحد وعدم انتقاضه بما يخرج منهما قهرا ظاهر فيه وفيما بعده، واما بناء على ما اختاره الماتن (قدس سره) من الانتقاض ووجوب الوضوء أثناء الصلاة لا يتم، فإنه إذا خرج منهما شيء بعد التسليمة وقبل الاتيان بهما فمقتضى ما ذكره وجوب الوضوء عليهما للاتيان بهما وكذلك الحال في صلاة الاحتياط، الا أن يكون مراده (قدس سره) صورة استمرار الحدث، ولكنه لا ينسجم مع ما ذكره في ذيل المسألة من عدم كفايته للنوافل.
(2) لا بأس بتركه، فان الأمر بصنع خريطة أو كيس للموضع المعهود ارشاد إلى أمرين، أحدهما: ان نجاسة الموضع لا تكون مانعة، والآخر: أنها إذا تعدت إلى سائر المواضع تكون مانعة.
(3) والأقوى عدم لزومها، فان احداث التكليف بايجاد الموضوع بحاجة إلى
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 321 322 323 324 325 » »»
الفهرست