تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣١٧
[624] مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (1)، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة (2)، بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
____________________
الصلاة ولابد من احرازها، وفي المقام غير محرزة، لأن التيمم المذكور ان كان مشروعا ويقوم مقام التيمم على البشرة فموضوعه وهو الصلاة محرز والا فلا يكون محرزا لأن الطهارة الحدثية مقومة لها وبدونها لا صلاة.
(1) الاشكال ضعيف بناء على ما هو الصحيح من ان الوضوء الجبيري رافع للحدث كالوضوء التام، فإذا أتى به المكلف جاز له الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة كالصلاة ونحوها سواء أكانت من نفسه أم كانت من غيره، ومن هنا قلنا باستحبابه النفسي بملاك انه طهور، غاية الأمر ان رافعيته للحدث في طول رافعية الوضوء التام وعند عدم التمكن منه، وعلى هذا فلا مانع من استيجاره ولا اشكال فيه، فالاشكال فيه اما ان يكون مبنيا على انه مبيح لا رافع، واما ان رافعيته ناقصة وليست كرافعية الوضوء التام، وكلاهما غير صحيح، اما الأول فقد ذكرنا في بحث الفقه مفصلا ان القول بالإباحة لا يرجع إلى معنى محصل، واما الثاني فلأنه إذا كان رافعا فلا معنى لكون رافعيته ناقصة فإنه ان أريد بها انه رافع لمرتبة من الحدث مع بقاء سائر مراتبه، فيرد عليه انه لا معنى لذلك فان الحدث غير قابل للتبعيض، وان أريد بها انه في طول الوضوء التام، فيرد عليه انه لا ينافي كونه في ظرفه رافعا للحدث وطهورا كالوضوء التام.
(2) هذا مبني على أن يكون مرجع هذا الشرط إلى تقييد العمل المستأجر عليه، واما إذا قلنا بان مرجعه إلى اشتراط شيء زائد عليه فلا يكون تخلفه موجبا للبطلان بل يوجب الخيار.
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 321 322 323 ... » »»
الفهرست