تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
المسح في فواصلها.
[600] مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا (1) خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.
[601] مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه (2).
[602] مسألة 8: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن (3) والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما
____________________
(1) بل هو المتعين، فان دليل وضوء الجبيرة لا يخلو من أن يكون ناظرا إلى المتعارف فلا يشمل ما إذا كانت خارجة عنه، أو أنه مجمل، وعلى كل التقديرين فلا يصلح ان يكون مقيدا لاطلاق دليل التيمم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عدم التمكن من رفع الجبيرة وفكها وغسل الأطراف الصحيحة من جهة تضررها أو تضرر موضع الإصابة بغسلها أو بسبب آخر، هذا إذا كان الزائد على المتعارف في موضع الغسل أو المسح، واما إذا كان في الموضع المشترك فيجب الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري.
(2) قد مر أنه يكفي غسل أطرافه فحسب ولا يلزم الجمع بين الأمرين.
(3) بل التيمم هو المتعين لأن دليل كفاية المسح على الجبيرة في موضع الإصابة قد أناط الكفاية بما إذا كان ايصال الماء إلى الموضع مؤذيا، واما إذا كان ايصاله
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست