تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
فصل في أفعال الوضوء الأول: غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل وأن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار (1)، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به، وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
[491] مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة، وكذا
____________________
(1) في التعبير قصور والمقصود ظاهر وهو: ان اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي حد تصل عرضا في طرفيه فيغسل الوجه غير المتعارف ضيقا أو سعة إلى هذا الحد من الطرفين بملاك ان الواجب على كل مكلف هو غسل وجهه ومعنى الوجه واضح ولا اجمال فيه.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 239 240 241 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست