تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٠١
فصل في أحكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأودية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل، فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك (1).
____________________
(1) مع مراعاة الترتيب والحفاظ على ابتداء الغسل من الأعلى إلى الأسفل ان أمكن، والا ضم اليه التيمم على الأحوط، ولا يكفي المسح على الجبيرة هنا لأن كفاية المسح عليها انما هي فيما إذا كان غسل موضعها ضرريا أو يؤدي إلى تفاقم الجرح أو البطء في البرء، فعندئذ تكون وظيفته المسح عليها، واما إذا لم يكن ضرريا فوظيفته الوضوء إذا كان بامكان المكلف ايصال الماء إلى موضع العصابة أو الجبيرة مع بقائها ولو بغمسه فيه، واما إذا لم يكن بامكانه ذلك ولا فكها والوضوء فتكون وظيفته التيمم معينا إذا لم تكن في الأعضاء المشتركة بين التيمم والوضوء، والا تيمم وتوضأ معا حيث ان دليل كفاية المسح على الجبيرة قاصر عن شمول مثل هذا الفرض
(٣٠١)
مفاتيح البحث: الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست