تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (1) أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مشكوكا يجب غسل أطرافه (2) ووضع خرقة طاهرة عليه (3) والمسح عليها مع الرطوبة، وإن
____________________
واختصاصه بما عرفت. واما إذا كان مكشوفا فان كان مكسورا وكان غسله ضرريا فالوظيفة هي التيمم ولا يكفي غسل أطرافه، فان دليل الكفاية مختص بالجرح المكشوف ولا مقيد لاطلاق أدلة التيمم بالنسبة اليه، وان كان مجروحا فان أمكن غسله وجب ذلك وان لم يمكن للضرر كفى غسل أطرافه إن أمكن بمقتضى صحيحتي الحلبي وعبد الله بن سنان، واما إذا لم يمكن للنجاسة فالوظيفة التيمم إذا كان في العضو المختص، واما إذا كان في العضو المشترك ولم يمكن التيمم أيضا للنجاسة فتكون الوظيفة الوضوء مقتصرا بغسل أطرافه، والأحوط ضم وضع الخرقة الطاهرة عليه والمسح عليها، بل الأحوط ضم التيمم اليه أيضا.
(1) ظهر مما ان الوظيفة فيه ليست المسح على الجبيرة بل هي التيمم حتى فيما إذا كان موضع الإصابة من الكسر أو الجرح في الأعضاء المشتركة بينه وبين الوضوء كالجبهة - مثلا - فيما إذا كان المكلف متمكنا من حل الجبيرة والتيمم، واما إذا لم يكن بامكانه ذلك فتكون وظيفته الجمع بين التيمم على الجبيرة ووضوئها إذا كانت في الأعضاء المشتركة، والا فالتيمم، هذا كله فيما إذا كان موضع الإصابة مجبورا.
(2) ظهر حكمه مما مما.
(3) فيه اشكال بل منع، إذ لا دليل على أن الوظيفة في الجرح المكشوف وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة ان لم يمكن المسح عليه مباشرة والا تعين ذلك، بل مقتضى الدليل كفاية غسل أطرافه فحسب إذا لم يكن غسله، واما مسحه بدلا عن غسله أو وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه.
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: المسح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست