تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[603] مسألة 9: إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم، لكن الأحوط ضم الوضوء (1) مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[604] مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم.
[605] مسألة 11: في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم (2).
[606] مسألة 12: محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره (3) أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفا
____________________
اليه مؤذيا لأطرافه أكثر من المقدار المتعارف فلا يكون مشمولا له، هذا إذا لم تكن الجبيرة في الأعضاء المشتركة والا فالأحوط الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري.
(1) هذا الاحتياط ضعيف جدا.
(2) بل هو المتعين.
(3) تقدم ان الوظيفة فيه التيمم الا إذا كان الجرح في الأعضاء المشتركة ولم يتيسر للمكلف حل الجبيرة للتيمم، فعندئذ تكون وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء مع الجبيرة.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست