تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣١٨
[625] مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة (1) التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
[626] مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير (2).
[627] مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا
____________________
(1) بل تجب إذا كان ارتفاع العذر في الوقت، لأن موضوع وجوب الوضوء الجبيري هو الضرر في الواقع، فإذا ارتفع الضرر فيه كان الواجب عليه الوضوء التام، فإذا توضأ الوضوء الجبيري وصلى فصلاته باطلة لأنها فاقدة للطهارة، فلو انكشف في خارج الوقت ارتفاع العذر في الوقت وكانت وظيفته فيه الصلاة مع الوضوء التام دون الوضوء الجبيري وجب القضاء، نعم لو كان الموضوع الخوف النفساني دون الضرر الواقعي لم تجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه، لأن الوضوء مع الخوف النفساني صحيح واقعا وان لم يكن ضرر في الواقع فحينئذ يجوز الدخول به في كل ما هو مشروط بالطهارة.
(2) بل الأقوى جواز البدار ظاهرا ولكن إذا ارتفع العذر في الوقت يعيد الصلاة بل لابد من الإعادة في صورة اليأس أيضا إذا زال العذر في الوقت كما مر.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست