تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣١٥
ومندوبة، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز
____________________
الثانية: ان العضو المصاب من القريح والجريح إذا كان مجبورا وكان غسله مضرا أو مؤديا إلى تفاقم الجرح أو البطؤ في البرء كانت وظيفته الغسل مقتصرا على غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة ولا يجب عليه نزعها وفكها بمقتضى صحيحة الحجاج، واما المسح عليها فهو مبني على الاحتياط كما مر، واما إذا لم يكن في غسله ضرر ولكنه لا يتمكن منه للنجاسة أو لسبب آخر فوظيفته التيمم لأنه غير مشمول للصحيحة لكي تكون مقيدة لاطلاق أدلة التيمم، هذا إذا لم يكن من العضو المشترك والا فوظيفته الجمع بينه وبين الغسل مقتصرا على غسل أطرافه، والأحوط المسح عليها أيضا.
واما إذا كان مكشوفا فان كان الغسل بصورته الاعتيادية ميسورا للمكلف ولم يكن في ايصال الماء إلى موضع الإصابة ضرر وجب عليه أن يغتسل بالصورة الاعتيادية، وان لم يكن الغسل كذلك ميسورا له فوظيفته التيمم دون الغسل مقتصرا بغسل ما حول موضع الإصابة، وصحيحة عبد الله بن سنان وان دلت على ذلك الا أنها معارضة بمجموعة من الروايات الآمرة بتيمم القريح أو الجريح إذا كان جنبا دون الغسل الناقص فتسقط حينئذ من جهة المعارضة فالمرجع العام الفوقي وهو اطلاقات أدلة التيمم، بل نسبة تلك الروايات إلى الصحيحة بلحاظ الموضوع نسبة الخاص إلى العام لاختصاص موضوعها بالجنب وعموم موضوع الصحيحة للأعم منه، فاذن يتعين تقييدها بها، هذا إذا لم يكن العضو المصاب من الأعضاء المشتركة بين التيمم والغسل واما إذا كان منها ولم يتمكن من التيمم به أو عليه لنجاسته المسرية أو لسبب آخر فالأحوط أن يجمع بين الغسل مقتصرا على غسل أطرافه وبين وضع خرقة طاهرة عليه والتيمم بها أو عليها.
(٣١٥)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 321 ... » »»
الفهرست