تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة (1)، ولا يكفي مجرد النداوة، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.
هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه، بل لا يخلو عن قوة (2) إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو المانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك (3)، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام بالإقتصار على غسل الأطراف والتيمم.
[595] مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة (4)؟ وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع.
____________________
(1) على الأحوط، فان اللازم هو مسح تمام الجبيرة وتأثرها برطوبة الماسح، واما ايصال الرطوبة إلى تمام أجزائها فهو مبني على الاحتياط.
(2) في القوة اشكال بل منع، والأظهر تعين المسح على الجبيرة وعدم كفاية المسح على البشرة إذا لم يمكن غسلها للضرر، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(3) على الأحوط الأولى، فالأظهر ان وظيفته التيمم. نعم له أن يضع عليها خرقة طاهرة وضعا محكما بحيث تعد جزء من الجبيرة، فعنئدئذ يكفي المسح عليها، والا فالأظهر عدم الكفاية وتعين التيمم إذا لم تكن في الأعضاء المشتركة، والا فالوظيفة الجمع بينهما.
(4) هذا هو المتعين، ولكن قد تقدم في أو ل البحث انه لا يبعد ان تكون
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست