تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن (1)، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (2)، أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة (3)، أو ليس له غاية (4) كالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد.
____________________
(1) في شرطية الوضوء لذلك اشكال بل منع الا بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن.
(2) لم تثبت كراهة الاكل قبل الوضوء مطلقا لكي يكون الوضوء رافعا لها.
نعم ثبتت كراهة أكل الجنب قبل الوضوء، وعلى هذا فيحتمل أن تكون كلمة الجنب ساقطة من العبارة بأن تكون العبارة هكذا " كالأكل للجنب ".
(3) فيه: ان الوضوء بنفسه طهور لا أنه مترتب عليه.
(4) الظاهر انه منحصر في الوضوء المستحب نفسا، فان الوضوء الواجب بالنذر مترتب عليه في طوله لا في عرضه، إذ لو لم يكن الوضوء مستحبا في نفسه لم يصح نذره، فاذن لاوجه لجعله في مقابل الوضوء المستحب نفسا.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست