تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٣١
والجدار والثوب بل وبدن الإنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء، بل يجب محوه أولا ثم الوضوء.
[456] مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطا، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.
[457] مسألة 12: لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه، خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا.
[458] مسألة 13: في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك (1).
[459] مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة (2) فإن الخط يوجد بعد المس، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر
____________________
(1) لا بأس بترك هذا الاحتياط حيث ان المنهي عنه في الدليل هو مس كتابة القرآن ولا يقصد عليه مس الكتابة.
(2) الظاهر هو الحرمة، فان المنهي عنه في الدليل هو مس كتابة القرآن لا بعنوان خطوطه أو حروفه أو كلماته، والمس يصدق من أول نقطة الكتابة إلى نهايتها، ولا يعتبر في صدقه سبق الممسوس على الماس زمانا، بل يكفي فيه التقارن الزماني.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست