تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
أما الغايات للوضوء الواجب:
فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسية، بل وسجدتي السهو على الأحوط (1).
ويجب أيضا للطواف الواجب وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة وإن كانا مندوبين، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحة صلاته.
ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين.
ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء، ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصة (2)، دون أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) وإن كان أحوط.
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا، وإلا فلا يجب، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
[446] مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على
____________________
(1) ولكن الأقوى عدم وجوبهما لعدم كونهما من اجزاء الصلاة.
(2) على الأحوط.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست