تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
لكن الأقوى ذلك.
[448] مسألة 3: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المس بالشعر أيضا وإن كان لا يبعد عدم حرمته.
[449] مسألة 4: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[450] مسألة 5: المس الماحي للخط أيضا حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
[451] مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
[452] مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
[453] مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغد بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا.
[454] مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب.
[455] مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست