تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقارنة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا.
وأما القسم الثاني..
فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا (1) فصاعدا أيضا، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.
وأما القسم الثالث فلأمور..
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه (2) وتغسيله الميت.
الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.
____________________
(1) في جوازه ثالثا ورابعا اشكال بل منع، بل في جوازه ثانيا مطلقا منع، لأن تجديد الوضوء بحاجة إلى دليل وان قلنا باستحبابه في نفسه وهو لم يثبت الا في موارد خاصة وهي تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة وإن كان متوضئا، وأما مطلقا فهو مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن.
(2) في استحباب الوضوء له بغاية الجماع اشكال بل منع الا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 239 240 241 ... » »»
الفهرست