تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع: دخول المساجد (1).
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة (عليهم السلام) ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإقامة، والأظهر شرطيته في الإقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
____________________
بنص خاص من آية أو رواية حتى يكون المتبع مقدار دلالته سعة وضيقا، بل انما ثبت بملاك محبوبية هذا العنوان فيدور استحبابه حينئذ مدار تحقق هذا العنوان.
(1) إذا قلنا بأن الوضوء مستحب في نفسه - كما هو الصحيح - لم تتوقف صحته على قصد غاية من الغايات المحبوبة، ولو لم نقل بذلك فصحته منوطة بقصد غاية محبوبة، وعلى هذا فان كان دخول المساجد بقصد العبادة فيها صح الوضوء بغاية الدخول للعبادة فيها، وكذلك الحال في المشاهد المشرفة وغيرها.
نعم جملة من الغايات المذكورة لم يثبت استحبابها كالوضوء للمسافر قبل وروده على أهله، وللنوم، ولمقاربة الحامل، ولدخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف الا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 239 240 ... » »»
الفهرست