تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
الرابع: لتكفين الميت أو تدفينه (1) بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس.
[467] مسألة 3: لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال (2).
[468] مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبة، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح، إلا أن يكون على وجه التقييد (3).
[469] مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع، إلا إذا كان قصد
____________________
(1) لم يثبت استحباب الوضوء فيهما الا بناء على قاعدة التسامح.
(2) الظاهر هو الصحة ولا يعقل التقييد في المقام وقصد الوضوء التجديدي أو امتثال امره لا يغير ما في الواقع.
(3) عرفت ان التقييد لا يتصور في أمثال المقام.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 239 240 241 243 ... » »»
الفهرست