تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
[512] مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا (1)، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.
[513] مسألة 23: إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله (2)، إلا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار
____________________
(1) في كفاية ذلك اشكال بل منع، فان الغسل تحقق بوصول الماء إلى الوجه واليدين واستيلائه عليهما، والفرض أنه لم يقصد الوضوء به، وأما قصده الوضوء بعد ذلك بنقل الماء الباقي عليهما من مكان إلى مكان آخر بمعونة اليد وامرارها فلا أثر له لأن النقل المذكور ليس غسلا آخر بل هو نقل الرطوبة الباقية من الغسل الأول من موضع إلى موضع آخر.
(2) هذا مبني على أن يكون موضوع وجوب الغسل ما لا يكون من الباطن كما هو المشهور، ولكن عليه فلا وجه لحكمه بالاحتياط، فان الشبهة ان كانت مفهومية فالمرجع هو اطلاق أدلة وجوب غسل الوجه واليدين في المشكوك، ومقتضاه وجوب غسله، وان كانت الشبهة موضوعية فالمرجع هو أصالة البراءة، هذا إذا لم تكن هناك حالة سابقة لأحدهما. واما بناء على ما استطهرناه من ان موضوع
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست