تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
اليمنى على اليسرى (1)، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى (2)، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه، وبين البشرة في المسح (3)، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظن، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي، ويسقط مع قطع تمامه.
[515] مسألة 25: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد والأحوط ان يكون بالنداوة الباقية في الكف (4)، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف
____________________
(1) بل هو الأقوى لصحيحة محمد بن مسلم الآمرة بتقديمها على اليسرى. وفي مقابلها ليس إلا مطلقات أدلة المسح والروايات البيانية، وكلتاهما لا تصلح أن تعارض الصحيحة.
(2) بل الأظهر ذلك لمكان صحيحة زرارة الظاهرة فيه. واطلاق الآية الشريفة لا يصلح أن يكون قرينة على حمل الأمر فيها على الاستحباب. واما الروايات البيانية فلا جمالها لا تمنع عن الأخذ بظهور الصحيحة في اعتبار ذلك.
(3) بل الأظهر كفاية المسح على الشعر إذا كان في موضع المسح، فان المستفاد من روايات الباب ان الواجب هو المسح ببلة الكف بين الأصابع والكعبين من دون اعتبار خصوصية زائدة فيه كايصال الرطوبة إلى البشرة بعناية خارجية إذا لم تصل بمجرد امرار الكف على الشعر النابت عليها.
(4) بل هو الأقوى لأن المتفاهم عرفا من المسح بالكف المستفاد من الروايات الآمرة بالمسح باليد هو المسح برطوبة باقية فيها.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست