تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
فيه وإن أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك، ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات (1)، والأحوط في التقية أيضا الحلية في رفعها مطلقا.
[526] مسألة 36: لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال (2).
[527] مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية (3)، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم (4)، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم
____________________
(1) هذا إذا لم يكن بذل المال ضرريا والا لم يجب، وما ورد من شراء ماء الوضوء وإن كان ضرريا فهو خاص في مورده.
(2) بل الظاهر عدم صحته إذا ترتب عليه عنوان مخالفة التقية الذي هو عنوان مبغوض.
(3) بل فيها أيضا بالنسبة إلى المسح على الحائل حيث انه لا يجزي تقية.
(4) بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وعدم حرمة الابطال قبل الوقت ولكن لو لم يبادر إلى الوضوء أو أبطل فوظيفته بعد الوقت التيمم دون المسح على الحائل كما مر، هذا في غير التقية، وأما فيها فوظيفته وان كانت المسح على الحائل كالخفين مثلا دون التيمم لأنه مخالف لها الا أنه لا يجزي لعدم الدليل على كفاية المسح على الحائل تقية كما لا يكفي في سائر الضرورات غير الجبيرة على الكسر أو الجرح غاية
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 263 ... » »»
الفهرست