تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
يقال ليس للمالك النهي أيضا.
[547] مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها (1) إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد، فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها.
[548] مسألة 9: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء في الماء الذي في الشق وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق (2)، وتوضأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
[549] مسألة 10: إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء
____________________
(1) في الحكم بعدم جوازه اشكال بل منع، لأن وقف الحياض الواقعة في المساجد أو المدارس لطبيعي المصلي أو الطلبة معلوم والشك انما هو في خصوصية زائدة كخصوصية الصلاة أو السكنى فيها وأنها مأخوذة في الوقف وملحوظة فيه أو لا؟ فمقتضى الأصل عدم لحاظها، وبه يحرز ان الوقف مطلق، فان الاطلاق كما قويناه عبارة عن أمر عدمي وهو عدم لحاظ القيد، وعلى هذا فأصل الوقف معلوم وعدم لحاظ القيد معه محرز بالأصل وبضمه إلى المعلوم يثبت ان الوقف مطلق، يعني انه غير مقيد بالقيد المذكور، ويترتب عليه عدم اختصاص وقفها بالمصلين أو الساكنين فيها.
(2) الظاهر انه لافرق بين الصورتين وفي كلتيهما لا يجوز الوضوء منه.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست