تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٣٢
فصل في ما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته (1) أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شده (2) إذا كان في موضع يتعارف شده، ولا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
[290] مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس
____________________
(1) لا بأس بتركه لاطلاق الروايات وكون المشقة النوعية بمثابة الحكمة للعفو، ولا يعتبر فيها الاطراد في تمام الأزمنة.
(2) الأظهر عدم وجوبه.
(١٣٢)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست