تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٣١
[286] مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (1)، ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[287] مسألة 11: إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة (2) بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، والأحوط الإتمام والإعادة.
[288] مسألة 12: إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
[289] مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، وان كان أحوط.
____________________
(1) فيه إشكال بل منع، والأظهر التخيير بين استعماله في رفع الحدث واستعماله في رفع الخبث بلحاظ أن الأمر الأول قد سقط جزما والأمر الثاني المجعول مردد بين تعلقه بالصلاة مقيدة بالطهارة الحدثية أو بها مقيدة بالطهارة الخبثية، فالدليل من الطرفين قد سقط من جهة المعارضة فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن التعيين فالنتيجة التخيير وليس مثل المقام داخلا في باب المعارضة.
(2) هذا إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت ظاهر، وأما إذا لم يكن مستوعبا لتمام الوقت فإن كان معتقدا بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت وجدانا أو تعبدا ولو بالاستصحاب فالأظهر عدم وجوب الإعادة لحديث لا تعاد وإن لم يكن معتقدا بقاؤه كذلك فارتفع وجبت الإعادة، وبذلك يظهر حال المسألتين الآتيتين.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست