تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٢٩
[281] مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر (1) أيضا إن أمكن، وإلا عاريا.
[282] مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار (2)، بل يصلي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا (3).
[283] مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث، والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
[284] مسألة 8: إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما
____________________
(1) لا بأس بتركه بل لا منشأ له كما أنه لا منشأ للقضاء عاريا على تقدير وجوبه لفرض أن وجوبه ليس بفوري، كما أنه لا يتعين القضاء في الآخر.
(2) فيه إشكال بل منع والأظهر الجواز.
(3) في إطلاقه منع فإن منشأ عدم الجواز إن كان الاخلال بقصد الوجه أو التمييز أو حكم العقل بعدم جواز الاكتفاء بقصد الأمر الاحتمالي مع التمكن من قصد الأمر الجزمي فلا أثر للغرض العقلائي فإنه كان أو لم يكن فالمكلف لا يتمكن من ذلك وإن كان منشأه اللعب والعبث في التكرار فعندئذ يمكن أن يكون الغرض العقلائي مجديا ومانعا عن لزوم اللعب والعبث.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست