تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٣٣
الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه (1) والعرق المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف العفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[291] مسألة 2: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
[292] مسألة 3: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، وكذا كل قرح أو جرح باطني (2) خرج دمه إلى الظاهر.
[293] مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف، ولا يكون من الجروح.
[294] مسألة 5: يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه (3) من
____________________
(1) فيه إشكال لأن الروايات الدالة على العفو عن دم القروح والجروح لا تدل بالالتزام على العفو عن شيء آخر إلا إذا كان ملازما لها عادة، وعليه فالدواء الموضوع عليها أو العرق المتصل بها إن كان ملازما لها عادة وخارجا فهو يشكل الدلالة الالتزامية لها على العفو عنه وإلا فلا، ولكن دعوى أنه ملازم لها عادة في الخارج بحاجة إلى إثبات.
(2) في عموم الحكم للجرح أو القرح الباطني إشكال بل منع إذ الظاهر عدم شمول الروايات للجرح أو القرح في الكبد أو الصدر أو المعدة أو ما شاكل ذلك لانصرافها عنها عرفا، نعم لا يبعد شمولها للجرح أو القرح الباطني الذي هو في حكم الظاهر كالبواسير أو الجرح في الفم أو في الأذن أو نحو ذلك.
(3) على الأحوط لزوما إن لم يكن أظهر، لعدم قصور صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة عن الدلالة على ذلك.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست