تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٣٧
[302] مسألة 13: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.
[303] مسألة 14: الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
[304] مسألة 15: إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال، فلا يترك الاحتياط (1).
الثالث: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة، مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال، والأحوط الاجتناب (2)، وكذا إذا كان من
____________________
(1) الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتياط لأن البول إذا لم يصل إلى الثوب ولم يتعد إلى محل طاهر فهو مندك في الدم فلا أثر له بل لو لم يكن مندكا فيه فأيضا لا أثر له غاية الأمر أن المصلي حامل له وهو لا يضر بالصلاة.
(2) لا بأس بتركه ولا فرق فيه بين ما لا تتم فيه الصلاة وما تتم فيه لقصور
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست