تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٣٨
الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإن الأحوط اجتناب حملها في الصلاة (1).
[305] مسألة 16: الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربية للصبي (2)، أما كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كله يوم مرة مخيرة بين ساعاته، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة،
____________________
الروايات الناهية عن الصلاة في النجس عن شمول المحمول المتنجس وإن كان مما تتم فيه الصلاة.
(1) فيه إشكال بل منع، والأظهر جواز حمل الأعيان النجسة في الصلاة لأن الروايات الناهية عن الصلاة فيها قاصرة عن شمول حملها، وعليه فلا فرق بينها وبين المتنجس من هذه الناحية. نعم لا يجوز حمل الميتة وأجزاء الكلب والخنزير في الصلاة لا من جهة أن حملها حمل للأعيان النجسة في الصلاة بل من جهة أن حمل الميتة بعنوانها غير جائز وإن كانت طاهرة، وأما عدم جواز حمل أجزاء الكلب والخنزير في الصلاة فمن جهة أنها من أجزاء غير المأكول، لا من جهة أنها من الأعيان النجسة.
(2) في ثبوت العفو إشكال بل منع، إذ لا دليل عليه، أما الاجماع فهو غير كاشف عن ثبوت الحكم في المسألة في زمان المعصومين (عليهم السلام). وأما رواية حفص فهي ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها، وبذلك يظهر حال المسألتين الآتيتين.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست