تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٤١
فصل في مكروهاته الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، وأما في نفس الغسل فلا يجوز.
الثاني: التمندل بل مطلق مسح البلل.
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة، كالمشمس وماء الغسالة من الحدث الأكبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 239 240 241 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست