تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١١٤
الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه (1) وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
[268] مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه (2) الحاصل بتطهيره.
[269] مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب (3)، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يمكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
[270] مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه
____________________
(1) بل لا شبهة في وجوب ذلك إذ لا ريب في أن التخلي فيه والحال هذا هتك له.
(2) النقص الوارد على المصحف المتنجس تارة من جهة نجاسته وأخرى من جهة تطهيره، فالمنجس يضمن النقص الوارد عليه من الجهة الأولى دون الجهة الثانية لأن الأول مستند إلى فعله وهو إتلافه وصفا من أوصافه الموجب لنقص قيمته، والثاني غير مستند إلى فعله بل هو مستند إلى فعل من قام بتطهيره كما أنه لا يضمن أجرة التطهير أيضا إذا توقف التطهير عليها، وبذلك يظهر ما في كلام الماتن (قدس سره).
(3) هذا إذا كان تطهيره واجبا كما إذا كان بقاؤه على النجاسة هتكا لحرمته فحينئذ يجب صرف المال فيه إذا توقف عليه ولم يكن ضرريا.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 125 ... » »»
الفهرست