تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١١٧
البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم، وإن كان الأحوط تركه، وأما ردعهم من الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال.
[275] مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة (1)، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لعدم كونه سببا لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.
[276] مسألة 35: إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة (2) إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة.
____________________
(1) هذا فيما إذا علم أن ترك الاعلام سبب لأكله النجس أو شربه له وأما إذا علم بأنه لا يؤدي إلى ذلك أو لا يعلم فلا يجب كما أنه لا يجب إذا علم أن تركه يوجب نجاسة بدنه أو ثوبه فتقع صلاته في النجس.
(2) هذا فيما إذا كان المستعار ظرفا معدا للأكل أو الشرب، وأما إذا كان فرشا فالظاهر عدم وجوبه.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست