تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١١٣
وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
[262] مسألة 21: يجب الإزالة عن ورق المصحب الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
[263] مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (1)، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
[264] مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (2)، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
[265] مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[266] مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة (عليهم السلام) المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[267] مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت
____________________
(1) هذا إذا كانت موجبة للهتك وإلا فحرمتها مبنية على الاحتياط.
(2) على الأحوط إلا إذا كان هتكا فإنه حينئذ لا يجوز الاعطاء ويجب الأخذ منه إذا كان بيده وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست