تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٠٣
في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع.
[232] مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق.
[233] مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماءا على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (1)، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.
[234] مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[235] مسألة 7: الثوب أو الفرض الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
[236] مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعا، وكذا إذا أذيب
____________________
(1) فيه: إن ملاك تنجس ما في الإبريق ليس اتحاده مع الخارج كما يظهر من الماتن (قدس سره) بل ملاك تنجسه عدم خروجه منه بقوة ودفع، فإن لم يخرج منه كذلك سرت النجاسة من السافل إلى العالي، وإن خرج منه بدفع وقوة لم تسر وإن كان متحدا مع ما في الإبريق.
(١٠٣)
مفاتيح البحث: الحلق (1)، الغسل (2)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست