تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
ظاهرا أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزئ غيره، والأولى والأحوط الناصية، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع (1)، بل الأولى أن يكون بالثلاثة، ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع (2)، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزئ النكس، وإن كان الأحوط خلافه، ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية، وكذا لا يجوز على
____________________
وجوب الغسل ما يصل اليه الماء بطبعه دون ما لا يكون من الباطن فلا أثر للشك في أن هذا من الظاهر أو الباطن، فإنه إن وصل اليه الماء بطبعه فقد غسل بصب الماء عليه، وإن لم يصل اليه الماء كذلك لم يجب غسله فالمكلف إذا توضأ يعلم بأنه أتى بما هو وظيفته في الواقع وان لم يعلم انه من الظاهر أو من الباطن.
(1) في الأفضلية اشكال بل منع فضلا عن الأحوطية، لأن عمدة ما يستدل على ذلك صحيحة زرارة ودلالتها عليها لا تخلو عن اشكال بل منع.
(2) في الحكم بأفضيلة ذلك أيضا اشكال بل منع لعدم دليل معتد به عليه
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست