تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضم التيمم إليه (1)، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها (2) بنداوة، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم.
وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل (3)، والظاهر عدم تعين المسح (4) حينئذ فيجوز الغسل أيضا، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن
____________________
(1) ظهر مما تقدم أنه لا مجال لهذا الاحتياط.
(2) تقدم انه غير واجب، فالوظيفة فيه التيمم إذا كان محل الإصابة في موضع المسح وكان مكشوفا، بل لا يبعد التيمم وإن كان مجبورا لاختصاص دليل وجوب الوضوء الجبيري وهو صحيحة الحلبي بمواضع الغسل والقرينة على تعميمه لمواضع المسح بنحو توجب الاطمئنان به غير موجودة، ورواية عبد الأعلى ضعيفة من حيث السند، ودعوى القطع بالألوية وعدم الفرق مع عدم الطريق إلى ملاكات الاحكام لا تمكن. فاذن اطلاقات أدلة التيمم تكون محكمة، ولكن مع ذلك يكون الاحتياط بضم الوضوء الجبيري إلى التيمم في محله.
(3) بل هو المتعين على الأظهر لما مر من ان الجبيرة إذا كانت في مواضع المسح وكانت مستوعبة فالأظهر وجوب التيمم وان كان الاحتياط في محله.
(4) بل الظاهر تعينه حيث ان المأمور به في لسان الروايات المسح على الجبيرة وهو لا يعم الغسل، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: الغسل (6)، التيمّم (2)، المسح (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست