تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣١٩
وكان ظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع (1) بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط الإعادة في الجميع.
[628] مسألة 34: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما.
____________________
(1) بل الصحيح التفصيل والحكم ببطلان الوضوء الجبيري في الصورة الأولى بناء على ما قويناه من أن موضوعه الضرر الواقعي، وبما أنه لا ضرر في هذه الصورة في غسل الموضع المصاب واقعا فلا يكون مأمورا به والحكم بالصحة في الصورة الثانية بناء على ما هو الصحيح من عدم الدليل على حرمة الاضرار بالنفس بتمام مراتبه. نعم إذا كان ضرره بالغا مرتبة الحرمة بطل، وأما في الصورة الثالثة فالحكم هو الصحة أيضا لأن المأتي به فيها مطابق للمأمور به في الواقع، والاعتقاد بالضرر مطلقا لا يمنع عن قصد القربة الا إذا كان بالضرر البالغ حد الحرمة.
وأما في الصورة الرابعة فالمأتي به فيها وان كان مطابقا للمأمور به في الواقع الا أنه مع اعتقاده عدم الضرر يعلم بأن وظيفته غسل موضع الجبيرة، واما مسحها فلا يكون مشروعا، ومع هذا لا يتمشى منه قصد القربة الا تشريعا فمن اجل ذلك يحكم بالبطلان.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 321 322 323 324 325 » »»
الفهرست