تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
أداء الصلاة وجب وإن كان محتاجا إلى بذل مال (1).
[633] مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة (2)، إلا أن يكون المس واجبا.
[634] مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[635] مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
[636] مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو
____________________
دليل، ومن هنا لو كانت وظيفة الشخص - مثلا - التيمم لمرض لم يجب عليه العلاج مقدمة للصلاة مع الطهارة المائية، ولا نظن أن يلتزم الماتن (قدس سره) بذلك في أمثال المسألة.
(1) في الوجوب اشكال والأقوى عدمه فان مقتضى اطلاق الدليل ان وضوء المسلوس أو المبطون لا ينتقض الا بالحدث المتعارف سواء أكان متمكنا من التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة أم لم يتمكن.
(2) الاشكال ممنوع، أما بناء على ما قويناه من أن وضوءه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا وبغير اختيار فظاهر لأنه متطهر فعلا، فيجوز له الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة، واما بناء على ما اختاره الماتن (قدس سره) فأيضا لا مانع من المس متى ما توضأ للصلاة، سواء أكان قبل الشروع فيها أم كان في أثنائها لفرض انه رافع للحدث وطهور له.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 321 322 323 324 325 » »»
الفهرست