تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
بالنسبة إليها.
[584] مسألة 45: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده، وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ (1)، وكذا
____________________
وفي هذه الحالة لا تجري القاعدة في الوضوء الأول لعدم اثر له كما مر، وأما في الوضوء الثاني فلا مانع من تطبيق القاعدة عليه إذا احتمل الأذكرية حين الاتيان به أو مطلقا بناء على مسلك الماتن (قده). فالنتيجة: انه لا يمكن تطبيق القاعدة على الصلاة في المسألة، فإذا لم تجر في الوضوء أيضا، فالمرجع هو قاعدة الاشتغال بأن يستأنف الوضوء من جديد ويعيد الصلاة واما عدم جريانها في القراءة في هذا المثال والجزء المستحب في المثال الأول فمن أجل انه لا موضوع لها فيهما وهو الشك في الصحة.
(1) في اطلاق ذلك منع حيث ان الغاء قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء بمقتضى صحيحة زرارة انما هو فيما إذا كان المكلف في أثنائه وكان شاكا فيها، واما إذا كان شاكا بعد الفراغ منه اي بعد الاتيان بالجزء الأخير وكان شكه في غير الجزء الأخير وكان قبل فوت الموالاة فالمرجع يكون قاعدة التجاوز لا قاعدة الفراغ، فان الفراغ غير محرز هنا لأن المكلف إن أتى بالجزء المشكوك واقعا فهو فارغ منه حقيقة، وإن لم يأت به كذلك فهو بعد في أثناء الوضوء وبما انه شاك فيه فلا يعلم بالفراغ. وأما إن كان الشك فيه بعد فوت الموالاة فالمرجع يكون قاعدة الفراغ دون
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست