تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
التوضي والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم (1).
[417] مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.
[418] مسألة 21: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، وأجرته أيضا حرام كما مر.
[419] مسألة 22: يجب على صاحبهما كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناء هما أيضا وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، وإن توقف على كسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.
[420] مسألة 23: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أوشك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.
____________________
(1) هذا بناء على حرمة استعمالهما مطلقا، والا فوظيفته الوضوء أو الغسل. وبذلك يظهر حال المسائل الآتية.
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: التيمّم (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست