تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢١١
فالأحوط أن يكون في المرآة (1) المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا بأس.
[434] مسألة 14: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها (2) بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط، ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد بين المتصلين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات.
[435] مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا
____________________
(1) بل هو الأقوى للتزاحم بين حرمة النظر إلى عورة المرأة مباشرة وحرمة النظر إليها في المرآة. ففي مثل ذلك يتعين ترك الأول واختيار الثاني.
(2) الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي، فإن روايات المسألة بأجمعها ضعيفة من ناحية السند وغير قابلة للاعتماد عليها. والاجماع الكاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومين (عليهم السلام) غير متحقق لوجود المخالف ولا سيما في الأبنية. وبذلك يظهر حال المسائل الآتية.
(٢١١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (3)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 207 208 209 210 211 212 213 215 216 217 ... » »»
الفهرست