تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢١٣
[442] مسألة 22: لا يجوز التخلي في مثل المدارس (1) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
____________________
(1) الأظهر هو الجواز لأن منشأ عدم الجواز ليس باعتبار ان التصرف فيها تصرف في ملك المالك حتى يتوقف على اذنه لغرض خروجها عن ملكه، بل منشأه اختصاص وقفيتها بخصوص طائفة خاصة، واما إذا شك في هذا الاختصاص وان الواقف جعل وقفها خاصا لهم أو لا، فان العموم لا يحتاج إلى عناية، فمقتضى الأصل عدم الاختصاص، ويترتب عليه جواز التصرف فيها، فان مرجع هذا الشك إلى الشك في التقييد والاطلاق، وبما أن التقابل بينهما من تقابل الايجاب والسلب فالاطلاق أمر عدمي لا يحتاج إلى عناية زائدة فالتقييد بحاجة إليها فحينئذ ان ثبت التقييد لم يحز التصرف وان لم يثبت جاز، فإذا شككنا في ثبوته فمقتضى الأصل عدمه.
(٢١٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 215 216 217 219 220 ... » »»
الفهرست