تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٩٥
[393] مسألة 1: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.
[394] مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت.
[395] مسألة 3: إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة (1) إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة.
[396] مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عينا أم لا له أن يبني على عدم العين (2)، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير
____________________
الثقة.
(1) في اطلاقه اشكال، بل منع، والأقوى التفصيل بين الصورتين والبناء على الطهارة في الصورة الثانية لجريان قاعدة الفراغ فيها دون الأولى لعدم جريانها فيها، وبذلك يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة طارئة أو سابقة فان مرجع هذا الشك إلى الشك في تحقق أصل الغسل ومعه لا تجري القاعدة.
(2) في البناء على عدمها اشكال بل منع، فإنه ان كان مبنيا على استصحاب عدمها فهو مثبت لأن الأثر لا يترتب على عدمها وانما يترتب على الغسل المترتب عليه، وان كان مبنيا على سيرة المتشرعة فالسيرة الكاشفة عن ثبوتها في زمان
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست