تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٩٢
[388] مسألة 81: ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم في المرق، ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار، ولا دبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.
[389] مسألة 82: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، ولو فيما يشترط فيه الطهارة وإن لم يدبغ على الأقوى، نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا (1) إلا بعد الدبغ.
[390] مسألة 83: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم (2) محكوم بالتذكية وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[391] مسألة 84: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (3)، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
____________________
(1) في استحباب ذلك اشكال بل منع.
(2) مر أن امارية السوق في طول أمارية اليد لا في عرضها ومقابلها.
(3) هذا مبني على وجود عام فوقي يدل على أن كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير، ولكنه غير موجود فحينئذ يكون المرجع عند الشك في قبول حيوان للتذكية هو الأصل العملي، فان قلنا ان التذكية أمر بسيط فمقتضى الأصل عدمها لدى الشك فيها، وان قلنا أنها مركبة من مجموعة من الافعال، فإذا تحقق في الخارج وشككنا في أنها موضوعة لحكم الشارع بالطهارة والحلية أولا، وهذا يعني ان هذا الحيوان من الحيوان الذي جعل الشارع الأفعال المذكورة موضوعا لهما، أو أنه من الحيوان الذي لم يجعل تلك الافعال موضوعا لهما، ففي مثل ذلك يكون المرجع هو اصالة الطهارة والحلية.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست